الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
302
الفتاوى الجديدة
لمدّة ست سنوات ، ثمّ تزوّج الولد ببنت أخرى . وفي اجتماع حضره شيوخ المنطقة وبتأييد منهم قبل الولد بالطلاق لقاء أخذ المهر الحاضر ومبلغ 300000 تومان ( أي ما مجموع 700000 تومان ) ولكن محضر الطلاق تضمّن شرطاً بعدم حقّ البنت في الزواج من الشخص الفلاني ، ووقّعت الفتاة المحضر دون أن تنتبه إلى الشرط ، فما حكم هذا الشرط شرعاً ؟ الجواب : الشرط باطل ويجوز للبنت أن تتزوّج ممّن تشاء بعد الطلاق . ( السّؤال 1149 ) : ترى الزوجة نفسها في عسر وحرج شديد لحاجتها إلى الإنجاب وعجز الزوج عنه ، فهل يكفي هذا الأمر لإصدار حكم طلاق الزوجة ؟ الجواب : لا يجوز إلّا إذا كان هناك خطر جدّي لإصابتها بمرض نفسي . ( السّؤال 1150 ) : عقد على امرأة شيعية لرجل سنّي ، وبعد سنوات طلّق الرجل زوجته على الطريقة السنيّة أي بعدم حضور عدلين وعدم توفّر الشروط الأخرى المعتبرة لدى الشيعة : 1 - هل المرأة مكلّفة بالاعتداد من لحظة الطلاق عملًا بقاعدة الإلزام ؟ الجواب : قاعدة الإلزام لا تشمل المرأة الشيعيّة وعليها أن تأخذ وكالة الزوج لإجراء الطلاق بشروطه فانّ رفض الزوج جاز لحاكم الشرع إصدار إذن طلاقها . 2 - إذا كان الطلاق جرى حسب عقيدة الزوج السنّي ، فهل تكون نفقة فترة العدّة على عاتقه أم لا ؟ الجواب : للمرأة حقّ النفقة سواء بعنوان عدّة الطلاق أم البقاء على الزوجيّة . 3 - بما أنّ الطلاق من جانب الرجل ، فهل يجب عليه دفع كامل المهر ؟ الجواب : المهر على عاتق الزوج في جميع الأحوال سواء طلّق أم لم يطلّق . 4 - بما أنّه يعتقد بأنّه طلاق ثلاثي ، فهل يجوز لها الرجوع بدون محلّل حسب اعتقادها ؟ الجواب : لا بأس في الرجوع من حيث الواجب الشرعي للمرأة . ( السّؤال 1151 ) : إذا صدر حكم الطلاق للغائب المفقود وفق مقرّرات الشرع والقانون فعلى الزوجة أن تعتدّ بمقدار عدّة الوفاة ، فإذا رجع الزوج قبل انقضاء العدّة كان له حقّ الرجوع . فإذا كانت المطلّقة يائسة أو غير مدخول بها وعاد الزوج أثناء العدّة فهل يبقى للزوج حقّ